السؤال: هذا سؤال من الأخ (م. م) من بلاد بلقرن من قرية الحنيك يقول: ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟ وماذا يعمل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟ هل تجب عليه قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام، أم ينصت للإمام وتكفي قراءة الإمام للفاتحة عن قراءته هو؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة: من أهل العلم من قال: إن الإمام يتحمل الفاتحة، ولا يلزم المأموم القراءة مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية. وقول ثان: أن على المأموم أن يقرأ مطلقًا في السرية والجهرية. قول ثالث: أنه يقرأ في السرية، دون الجهرية، والأرجح من الأقوال الثلاثة أنه يقرأ مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية يقرأ فيهما جميعًا، لعموم قوله ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولأنه ﷺ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا يدلنا على أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية جميعًا، وإذا شرع الإمام في القراءة، وهو لم يقرأ؛ فإنه يقرأ سرًا، ثم ينصت، ولو كان إمامه يقرأ، أو قرأ بعض الفاتحة، ثم شرع إمامه في السورة؛ فإنه يكمل قراءة الفاتحة، ثم ينصت لإمامه.
والحديث أصلُه مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأذان» باب: إقامةُ الصفِّ مِنْ تمام الصلاة (٧٢٢)، ومسلمٌ في «الصلاة» (٤١٤)، لكِنْ ليس فيه عندهما قولُه: « وإذا قَرَأَ فأَنْصِتوا »، لكِنْ ورَدَتْ عند مسلمٍ في «الصلاة» (٤٠٤) مِنْ حديثِ أبي موسى رضي الله عنه، وصحَّحها عن أبي هريرة رضي الله عنه وإِنْ لم يُخرِجها. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ١٦)، و«الإرواء» للألباني (٢/ ١٢١).
washingtondcthings.com, 2024